الجمهورية التونسية | رئاسة الحكومة

مقتطف من المقالة

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية,

إذ تعتبر أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائه؛

وإذ تعتبر أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإساءة إلى كرامة الإنسان وسلامته؛

وبالنظر إلى أن الاتجار بالبشر من شأنه أن يؤدي إلى استعباد الضحايا؛

وحيث أن احترام حقوق الضحايا وحمايتها، علاوة على مكافحة الاتجار بالبشر، يجب أن تكون هي الأهداف الرئيسية؛

وباعتبار أن أي عمل أو مبادرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يجب ألا يقوم على التمييز وأن يأخذ المساواة بين النساء والرجال بالحسبان، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على حقوق الطفل؛

وإذ تشير إلى تصريحات وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال الدورة 112(بتاريخ 14 و15 مايو/أيار 2013) والدورة 114(بتاريخ 12 و13 ماية/أيار 2004) للجنة الوزراء التي دعت إلى تعزيز عمل مجلس أوروبا في مجال الاتجار بالبشر؛

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) والبروتوكولان الملحقة بها؛

وإذ تضع في اعتبارها التوصيات الموالية للجنة وزراء الدول الأعضاء في مجلس أوروبا: التوصية رقم (91)11 بشأن الاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية ودعارة الأطفال علاوة على الاتجار بهم وبالشباب البالغين؛ والتوصية رقم(97)13 بشأن تخويف الشهود وحقوق الدفاع؛ والتوصية رقم (2000)11 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي؛ والتوصية رقم (2001)16 بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي؛ والتوصية رقم (2002) 5 حول حماية النساء من العنف؛

وإذ تضع في اعتبارها التوصيات التالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروباز التوصية 1325(1997) المرتبطة بالاتجار بالنساء وإرغامهن على ممارسة الدعارة في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا؛ والتوصية 1450(2000) بشأن العنف ضد المرأة في أوروبا؛ والتوصية 1545(2002) بشأن الحملة لمكافحة الاتجار في النساء؛ والتوصية 1610(2003) بشأن الهجرة المرتبطة بالاتجار بالنساء والدعارة؛ والتوصية 1611(2003) حول الاتجار في الأعضاء بأوروبا، والتوصية 1663(2004) حول الاسترقاق المنزلي: السخرة، جليسات الأطفال، وعرائس يتم شراؤهن عن طريق المراسلات؛

وإذ تضع في اعتبارها القرار للإطار لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 يوليوز/تموز 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقرار الإطار لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 15 مارس/آذار 2001 بشأن وضع الضحايا في إطار الإجراءات الجنائية والأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل/نيسان 2004 بشأن بطاقة الإقامة المسلمة إلى مواطني دول ثالثة الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر أو حصلوا على مساعدة للهجرة السرية، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة؛

ومع إيلاء الاعتبار الواجب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، بغية تعزيز الحماية التي توفرها هذه الصكوك وتطوير المعايير الواردة فيها؛

ومع الأخذ في الاعتبار الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر؛

ومع مراعاة الحاجة إلى بلورة أداة قانونية دولية شاملة تركز على حقوق الأشخاص ضحايا الاتجار ووضع آلية خاصة للتتبع؛

قد اتفقت على ما يلي:

اقرأ المقالة

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر PDF HTML

Find the Solution That Best Fits Your Business