إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والدول الأخرى الموقعة على هذه االتفاقية،
إذ تذّكر باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات الأساسية )سلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 0 ، 1505 )وبروتوكوالتها، والميثاق االجتماعي الأوروبي )سلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 50 ، 1591 ،الذي تم تنقيحه في 1559 ،وسلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 195 ،)واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر )سلسلة معاهدات مجلس أوروبا STCE ،رقم 151 ،1550 ،) واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداءات الجنسية )سلسلة معاهدات مجلس أوروبا STCE ،رقم 151 ،1551)؛
وإذ تذّكر بالتوصيات التالية لمجلس وزراء الدول الأعضاء في مجلس أوروبا : التوصية Rec 5)2002( المتعلقة بحماية النساء من العنف، والتوصية Rec/CM 17)2007 (المتعلقة بمعايير المساواة بين النساء والرجال وآلياتها، والتوصية Rec/CM 10)2010 (المتعلقة بدور النساء والرجال في الوقاية من النزاعات وحلها وتوطيد السالم، والتوصيات الأخرى ذات الصلة؛
وإذ تأخذ بعين االعتبار الكم المتزايد للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق اإلنسان التي تقر معايير هامة في مجال العنف ضد النساء؛
وإذ تستحضر مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1599 ،)والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1599 ،)واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDEF ،1515 )وبروتوكولها الاختياري )1555 ،)وكذلك التوصية العامة رقم 15 للجنة اتفاقية CEDEF المعنية بالعنف ضد المرأة، واتفاقيةالأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل )1595 )وبروتوكوالتها الاختيارية )1555 ،)واتفاقيةالأمم المتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي الإعاقة )1559)؛
وإذ تستحضر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1551)؛
وإذ تذّكر بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة )IV )بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )1595 )وبروتوكوالتهاالإضافية I وII( 1511)؛
وإذ تدين كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛
وإذ تقر أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في القانون وفي الواقع، عنصر حاسم في الوقاية من العنف ضد المرأة؛
وإذ تقر أن العنف ضد المرأة تجل لموازين القوى غير المتكافئة تاريخيا بين المرأة والرجل، والتي أدت إلى سيطرة الرجل على المرأة والتمييز ضدها، وحرمان النساء من االنعتاق الكامل؛
وإذ تقر أن الطبيعة البنيوية للعنف ضد المرأة قائمة على النوع، وأن العنف ضد المرأة آلية من الآليات التي تستبقى بواسطتها النساء في وضعية خضوع للرجال؛الاجتماعية الأساسية
وإذ تقر، ببالغ القلق، أن النساء والفتيات غالباً ما يتعرضن لأشكال خطيرة من العنف، كالعنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب، والزواج القسري والجرائم المرتكبة باسم “الشرف” المزعوم، وتشويه ً الأعضاء التناسلية، تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء والفتيات، وعقبة كبرى أمام تحقيق المساواة بين ً المرأة والرجل؛
وإذ تستحضر الانتهاكات الثابتة لحقوق اإلنسان في حالات النزاعات المسلحة والتي تطال المدنيين، وخاصة النساء، على شكل عمليات اغتصاب وعنف جنسي معممة أو منهجية، واحتمال تزايد العنف القائم على النوع، سواء أثناء النزاعات أو بعدها؛
وإذ تقر أن النساء والفتيات معرضات، أكثر من الرجال، لخطر العنف القائم على النوع؛
وإذ تقر أن العنف المنزلي يطال النساء بكيفية عير متناسبة، وأن الرجال أيضا قد يكونون ضحايا للعنف المنزلي؛
وإذ تقر أن لأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة؛
وإذ تتطلع إلى إنشاء أوروبا خالية من العنف ضد النساء ومن العنف المنزلي،
قد اتفقت على ما يلي: