الجمهورية التونسية | رئاسة الحكومة

مقتطف من المقالة

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية الراهنة؛

حيث أنها تعتبر أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه؛ وحيث أنها تعتبر أن لكل طفل الحق في أن يحصل من أسرته ومجتمعه والدولة على مثل هذا الإجراء من الحماية الذي يتطلبه وضعه بصفته قاصراً؛ وحيث أنها تعتبر أن الاستغلال الجنسي للأطفال، وبخاصة استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وكافة أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الأفعال المرتكبة في الخارج، هي أفعال تضر بصحة الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي؛ وحيث أنها تلاحظ بأن معدل الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ارتفع إلى حد مقلق على المستويين الوطني والعالمي، لا سيما في ما يتعلّق بالاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الأطفال ومرتكبي هذه الأفعال، وبأن منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال يتطلبان تعاوناً دولياً؛ وحيث أنها تعتبر أن رفاه الأطفال ومصالحهم الفضلى هي قيم أساسية مشتركة بين الدول الأعضاء كافة ويتعين تعزيزها دون أي تمييز؛

وحيث أنها تستعيد خطة العمل المعتمدة في القمة الثالثة لرؤساء الدول والحكومات في مجلس أوروبا (وارسو، في 16 17- مايو/ أيار 2005 ،(التي تدعو إلى وضع تدابير لوقف الاستغلال الجنسي للأطفال؛ وحيث أنها تستعيد بشكل خاص التوصية رقم 11) 91 (R الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والشباب واستخدامهم في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم، والتوصية رقم 16) 2001 (Rec بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، واتفاقية الجرائم الحاسوبية (185. No ETS ،(وبخاصة المادة 9 منها، فضلاً عن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (197.No ETS(؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950،5.No ETS ،(والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعد”ل) (1996 ،163.No ETS (والاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال ( 1996 ،ETS ؛)No.160 وحيث أنها تأخذ في الاعتبار أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبخاصة المادة 34 منها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص،

وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار المقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمواد الإباحية (2004/68/JHA ،(والمقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الضحايا أثناء الإجراءات الجنائية (2001/220/JHA ،(والمقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر(2002/629/JHA (؛ وحيث أنها تأخذ في الحسبان الصكوك والبرامج الدولية ذات الصلة الأخرى، وبخاصة إعلان ستوكهولم وخطة عمله المعتمدين في المؤتمر العالمي الأول المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (27 31 أغسطس/آب – 1996 ،(والتزام يوكوهاما العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (17 20 ديسمبر/كانون الأول 2001 ،(والتزام بودابست وخطة عمله المعتمدين خلال المؤتمر – التحضيري للمؤتمر العالمي الثاني المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (20 21 نوفمبر/تشرين – الثاني 2001 ،(وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2/27-S بعنوان “عالم صالح للأطفال” وبرنامج “بناء أوروبا من أجل الأطفال ومعهم” الممتد على ثلاث سنوات المعتمد-ين بعد القمة الثالثة واللذين تم إطلاقهما في مؤتمر موناكو (4 5- أبريل/نيسان 2006(؛ وحيث أنها مصممة على المساهمة بشكل فعال في الهدف المشترك المتمثّل بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، أياً يكن مرتكب هذا الفعل، وتقديم المساعدة للضحايا؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إعداد صك دولي شامل يركز على الجوانب الوقائية والجنائية وتلك الخاصة بالحماية في ما يتعلق بمكافحة مختلف أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال وإنشاء آلية رصد محددة،

اتفقت على ما يلي:

اقرأ المقالة

مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي PDF HTML

Find the Solution That Best Fits Your Business