الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م.
وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة به.
وحيث أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه، وأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف.
وتجديدا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسية التي تعد أساس العدالة والسلام في العالم، وأن أفضل ما تصان به، من ناحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية أخرى، فهم مشترك يرعى حقوق الإنسان التي ترتكز تلك الحريات عليها.
فقد عقدت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي.
واتفقت على ما يلي:
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
مقطتف من الإتفاقية
مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي
مقتطف من المقالة
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية الراهنة؛
حيث أنها تعتبر أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه؛ وحيث أنها تعتبر أن لكل طفل الحق في أن يحصل من أسرته ومجتمعه والدولة على مثل هذا الإجراء من الحماية الذي يتطلبه وضعه بصفته قاصراً؛ وحيث أنها تعتبر أن الاستغلال الجنسي للأطفال، وبخاصة استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وكافة أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الأفعال المرتكبة في الخارج، هي أفعال تضر بصحة الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي؛ وحيث أنها تلاحظ بأن معدل الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ارتفع إلى حد مقلق على المستويين الوطني والعالمي، لا سيما في ما يتعلّق بالاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الأطفال ومرتكبي هذه الأفعال، وبأن منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال يتطلبان تعاوناً دولياً؛ وحيث أنها تعتبر أن رفاه الأطفال ومصالحهم الفضلى هي قيم أساسية مشتركة بين الدول الأعضاء كافة ويتعين تعزيزها دون أي تمييز؛
وحيث أنها تستعيد خطة العمل المعتمدة في القمة الثالثة لرؤساء الدول والحكومات في مجلس أوروبا (وارسو، في 16 17- مايو/ أيار 2005 ،(التي تدعو إلى وضع تدابير لوقف الاستغلال الجنسي للأطفال؛ وحيث أنها تستعيد بشكل خاص التوصية رقم 11) 91 (R الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والشباب واستخدامهم في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم، والتوصية رقم 16) 2001 (Rec بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، واتفاقية الجرائم الحاسوبية (185. No ETS ،(وبخاصة المادة 9 منها، فضلاً عن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (197.No ETS(؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950،5.No ETS ،(والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعد”ل) (1996 ،163.No ETS (والاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال ( 1996 ،ETS ؛)No.160 وحيث أنها تأخذ في الاعتبار أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبخاصة المادة 34 منها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص،
وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار المقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمواد الإباحية (2004/68/JHA ،(والمقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الضحايا أثناء الإجراءات الجنائية (2001/220/JHA ،(والمقرر الإطاري الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر(2002/629/JHA (؛ وحيث أنها تأخذ في الحسبان الصكوك والبرامج الدولية ذات الصلة الأخرى، وبخاصة إعلان ستوكهولم وخطة عمله المعتمدين في المؤتمر العالمي الأول المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (27 31 أغسطس/آب – 1996 ،(والتزام يوكوهاما العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي الثاني المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (17 20 ديسمبر/كانون الأول 2001 ،(والتزام بودابست وخطة عمله المعتمدين خلال المؤتمر – التحضيري للمؤتمر العالمي الثاني المعني بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (20 21 نوفمبر/تشرين – الثاني 2001 ،(وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2/27-S بعنوان “عالم صالح للأطفال” وبرنامج “بناء أوروبا من أجل الأطفال ومعهم” الممتد على ثلاث سنوات المعتمد-ين بعد القمة الثالثة واللذين تم إطلاقهما في مؤتمر موناكو (4 5- أبريل/نيسان 2006(؛ وحيث أنها مصممة على المساهمة بشكل فعال في الهدف المشترك المتمثّل بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، أياً يكن مرتكب هذا الفعل، وتقديم المساعدة للضحايا؛ وحيث أنها تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إعداد صك دولي شامل يركز على الجوانب الوقائية والجنائية وتلك الخاصة بالحماية في ما يتعلق بمكافحة مختلف أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال وإنشاء آلية رصد محددة،
اتفقت على ما يلي:
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
مقتطف من المقالة
الحكومات الموقعة أدناه، أعضاء مجلس أوروبا:
مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1948،
وإذ ترى أن هذا الإعلان يهدف إلى ضمان الاعتراف العالمي بالحقوق التي ينص عليها وممارستها بشكل فعلي، وإذ تعد أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق اتحاد فعلي بين أعضائه، وأن إحدى وسائل الوصول إلى هذا الهدف هو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها، وإذ تؤكد ارتباطها الوثيق بهذه الحريات الأساسية التي تّعد أساس العدالة والسلام في العالم التي تعتمد أصلا على نظام سياسي ديمقراطي فعلي من جهة، وعلى مفهوم واحد واحترام مشترك لحقوق الإنسان التي تنادي بها من جهة ثانية:
فقد عزمت لكونها حكومات دول أوروبية، تحثّها روح واحدة، ولها تراث مشترك من المُثُل والتقاليد السياسية واحترام الحرية وسيادة القانون، على اتخاذ التدابير الأولية الكفيلة بتحقيق الضمان الجماعي لبعض الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.
وقد اتفقت على ما يلي:
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مقتطف من المقالة
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية,
إذ تعتبر أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائه؛
وإذ تعتبر أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإساءة إلى كرامة الإنسان وسلامته؛
وبالنظر إلى أن الاتجار بالبشر من شأنه أن يؤدي إلى استعباد الضحايا؛
وحيث أن احترام حقوق الضحايا وحمايتها، علاوة على مكافحة الاتجار بالبشر، يجب أن تكون هي الأهداف الرئيسية؛
وباعتبار أن أي عمل أو مبادرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يجب ألا يقوم على التمييز وأن يأخذ المساواة بين النساء والرجال بالحسبان، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على حقوق الطفل؛
وإذ تشير إلى تصريحات وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال الدورة 112(بتاريخ 14 و15 مايو/أيار 2013) والدورة 114(بتاريخ 12 و13 ماية/أيار 2004) للجنة الوزراء التي دعت إلى تعزيز عمل مجلس أوروبا في مجال الاتجار بالبشر؛
وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) والبروتوكولان الملحقة بها؛
وإذ تضع في اعتبارها التوصيات الموالية للجنة وزراء الدول الأعضاء في مجلس أوروبا: التوصية رقم (91)11 بشأن الاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية ودعارة الأطفال علاوة على الاتجار بهم وبالشباب البالغين؛ والتوصية رقم(97)13 بشأن تخويف الشهود وحقوق الدفاع؛ والتوصية رقم (2000)11 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي؛ والتوصية رقم (2001)16 بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي؛ والتوصية رقم (2002) 5 حول حماية النساء من العنف؛
وإذ تضع في اعتبارها التوصيات التالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروباز التوصية 1325(1997) المرتبطة بالاتجار بالنساء وإرغامهن على ممارسة الدعارة في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا؛ والتوصية 1450(2000) بشأن العنف ضد المرأة في أوروبا؛ والتوصية 1545(2002) بشأن الحملة لمكافحة الاتجار في النساء؛ والتوصية 1610(2003) بشأن الهجرة المرتبطة بالاتجار بالنساء والدعارة؛ والتوصية 1611(2003) حول الاتجار في الأعضاء بأوروبا، والتوصية 1663(2004) حول الاسترقاق المنزلي: السخرة، جليسات الأطفال، وعرائس يتم شراؤهن عن طريق المراسلات؛
وإذ تضع في اعتبارها القرار للإطار لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 يوليوز/تموز 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقرار الإطار لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 15 مارس/آذار 2001 بشأن وضع الضحايا في إطار الإجراءات الجنائية والأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل/نيسان 2004 بشأن بطاقة الإقامة المسلمة إلى مواطني دول ثالثة الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر أو حصلوا على مساعدة للهجرة السرية، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة؛
ومع إيلاء الاعتبار الواجب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، بغية تعزيز الحماية التي توفرها هذه الصكوك وتطوير المعايير الواردة فيها؛
ومع الأخذ في الاعتبار الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
ومع مراعاة الحاجة إلى بلورة أداة قانونية دولية شاملة تركز على حقوق الأشخاص ضحايا الاتجار ووضع آلية خاصة للتتبع؛
قد اتفقت على ما يلي:
اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي
مقتطف من الإتفاقية
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والدول الأخرى الموقعة على هذه االتفاقية،
إذ تذّكر باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات الأساسية )سلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 0 ، 1505 )وبروتوكوالتها، والميثاق االجتماعي الأوروبي )سلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 50 ، 1591 ،الذي تم تنقيحه في 1559 ،وسلسلة المعاهدات الأوروبية STE ،رقم 195 ،)واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر )سلسلة معاهدات مجلس أوروبا STCE ،رقم 151 ،1550 ،) واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداءات الجنسية )سلسلة معاهدات مجلس أوروبا STCE ،رقم 151 ،1551)؛
وإذ تذّكر بالتوصيات التالية لمجلس وزراء الدول الأعضاء في مجلس أوروبا : التوصية Rec 5)2002( المتعلقة بحماية النساء من العنف، والتوصية Rec/CM 17)2007 (المتعلقة بمعايير المساواة بين النساء والرجال وآلياتها، والتوصية Rec/CM 10)2010 (المتعلقة بدور النساء والرجال في الوقاية من النزاعات وحلها وتوطيد السالم، والتوصيات الأخرى ذات الصلة؛
وإذ تأخذ بعين االعتبار الكم المتزايد للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق اإلنسان التي تقر معايير هامة في مجال العنف ضد النساء؛
وإذ تستحضر مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1599 ،)والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1599 ،)واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDEF ،1515 )وبروتوكولها الاختياري )1555 ،)وكذلك التوصية العامة رقم 15 للجنة اتفاقية CEDEF المعنية بالعنف ضد المرأة، واتفاقيةالأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل )1595 )وبروتوكوالتها الاختيارية )1555 ،)واتفاقيةالأمم المتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي الإعاقة )1559)؛
وإذ تستحضر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1551)؛
وإذ تذّكر بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة )IV )بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )1595 )وبروتوكوالتهاالإضافية I وII( 1511)؛
وإذ تدين كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛
وإذ تقر أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في القانون وفي الواقع، عنصر حاسم في الوقاية من العنف ضد المرأة؛
وإذ تقر أن العنف ضد المرأة تجل لموازين القوى غير المتكافئة تاريخيا بين المرأة والرجل، والتي أدت إلى سيطرة الرجل على المرأة والتمييز ضدها، وحرمان النساء من االنعتاق الكامل؛
وإذ تقر أن الطبيعة البنيوية للعنف ضد المرأة قائمة على النوع، وأن العنف ضد المرأة آلية من الآليات التي تستبقى بواسطتها النساء في وضعية خضوع للرجال؛الاجتماعية الأساسية
وإذ تقر، ببالغ القلق، أن النساء والفتيات غالباً ما يتعرضن لأشكال خطيرة من العنف، كالعنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب، والزواج القسري والجرائم المرتكبة باسم “الشرف” المزعوم، وتشويه ً الأعضاء التناسلية، تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء والفتيات، وعقبة كبرى أمام تحقيق المساواة بين ً المرأة والرجل؛
وإذ تستحضر الانتهاكات الثابتة لحقوق اإلنسان في حالات النزاعات المسلحة والتي تطال المدنيين، وخاصة النساء، على شكل عمليات اغتصاب وعنف جنسي معممة أو منهجية، واحتمال تزايد العنف القائم على النوع، سواء أثناء النزاعات أو بعدها؛
وإذ تقر أن النساء والفتيات معرضات، أكثر من الرجال، لخطر العنف القائم على النوع؛
وإذ تقر أن العنف المنزلي يطال النساء بكيفية عير متناسبة، وأن الرجال أيضا قد يكونون ضحايا للعنف المنزلي؛
وإذ تقر أن لأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة؛
وإذ تتطلع إلى إنشاء أوروبا خالية من العنف ضد النساء ومن العنف المنزلي،
قد اتفقت على ما يلي:
إتفاقية مجلس اوروبا الاطارية لحماية الاقليات القومية
مقتطف من الإتفاقية
اعتمدت لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوروبا الاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية عام 1994 وبدأ نفاذها عام 1998. وهي أول صك متعدد الأطراف يكون ملزما من الناحية القانونية و يخصص لحماية الأقليات ويعد أكثر المعايير الدولية شمولا في مجال حقوق الأقليات حتى الأن. وهي تحول التعهدات السياسية لوثيقة كوبنهاغن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (1990) إلى التزامات قانونية إلى حد كبير.
ويجوز للدول الأعضاء في مجلس أوروبا التصديق على الاتفاقية الإطارية, وأما الدول غير الأعضاء فيجوز لها الاشتراك بدعوة من لجنة الوزراء. والانضمام إلى الاتفاقية إلزامي, على الأقل من الناحية السياسية, للدول التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية مجلس أوروبا.
واعتبارا من مايو 2001, صدق على الاتفاقية 33 بلدا هي أذربيجان وأرمينيا و أسبانيا وإستونيا وألبانيا والمانيا وأوكرانيا وآيرلندا وإيطاليا والاتحاد الروسي وبلغاريا والبوسنة والهرسك(دولة غير عضو) وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والدانمرك ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمجر وملدوفا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية و النرويج والنمسا.